الفيض الكاشاني

374

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ قول الشيخ بعدم وجوب الغُسل بالدخول من غير إنزال والمناقشة فيه ] وذهب الشيخ طاب ثراه في الاستبصار « 1 » والنهاية « 2 » إلى عدم الوجوب ، مستدلًاّ بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَلَمْ تُنْزِلْ هِيَ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ » « 3 » . ومرفوعة البرقي عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا » « 4 » . وفي الأدلّة من الجانبين نظر ، لكن القول بالوجوب قويّ . وكذا القول في دبر الغلام ، وقد صرّح السيّد رضي الله عنه بعدم الفرق بينه وبين دبر المرأة وجريان الإجماع المركّب فيه . ويشمله أيضاً صحيحتا الإدخال والإنكار على الأنصار . وأمّا فرج البهيمة فالأكثر على عدم الوجوب ، لعدم النصّ وأصالة البراءة ، لكن الوجوب أحوط ، لهاتين الروايتين . وأمّا فرج الميتة فالوجوب فيه أقوى ، لأنّه مع ذلك يشمله أحاديث الختان . واللّه أعلم . [ الاستدلال على وجوب الغسل على الحائض والنفساء ] وأمّا وجوب الغسل بالحيض والنفاس فمجمع عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنّه من ضروريّات الدين ، وإليه أشير بقوله تعالى : « فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » « 5 » .

--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 111 . ( 2 ) . النهاية ، ص 19 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 84 ، ح 186 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 124 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 111 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 199 ، ح 1920 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 47 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 125 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 112 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 200 ، ح 1922 . ( 5 ) . البقرة / 222 .